All legislation

مذكرة Memorandum No. 1297 20/03/1992

مذكرة توضيحية حول تطبيق رسمي الرصيف والمرور من التعريفات المرفئية

Type
مذكرة · Memorandum
Number
1297
Date
20/03/1992
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مذكرة رقم 1297 تاريخ 20/03/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بمناسبة صدور المرسوم رقم 2291 تاريخ 12/3/92 القاضي بتحديد سعر الدولار الاميركي من اجل احتساب القيمة الواجب التصريح بها للجمارك لفئة من البضائع وتعديل تعريفات الرسوم الجمركية واستنادا الى المادتين رقم 16 ورقم 52 من التعريفات المرفئية النافذة والصادرة بالقرار رقم 15/م تاريخ 15/3/91 والمتعلقتين برسمي الرصيف والمرور وتطبيقا للمرسوم المشار اليه اعلاه الذي حدد سعر معادلة الدولار الاميركي الجمركي لهذه الفئة من البضائع بمبلغ ثمانمائة ليرة لبنانية مما يؤدي الى تعديل في القيمة الواجب التصريح بها لهذه البضائع ونظرا لعدم تناسب هذا الترتيب مع النسب الواجب اعتمادها في احتساب رسمي الرصيف والمرور المرفئيين (10 و5 بالالف من قيمة البضاعة بمعدل 5% من السعر الوسطي الشهري للدولار الاميركي) لذلك يترتب الايضاح بان رسمي الرصيف والمرور المرفئيين يجب ان لا تتدنى قيمتها في جميع الاحوال عن نسبة 10 و5 بالالف من قيمة البضاعة المقبولة من الجمارك والمصرح بها والمشمولة باحكام المرسوم رقم 2291 المنوه به اعلاه مرفأ بيروت في 20 اذار 1992 وزير الدولة لشؤون النقل شوقي فاخوري وزير الموارد المائية والكهربائية محمد يوسف بيضون