All legislation

قرار Decision No. 1115 21/10/1967

تنظيم مسابقات الكفاءة الجسمانية

Type
قرار · Decision
Number
1115
Date
21/10/1967
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1115 تاريخ 21/10/1967
Source
Lebanese University

ولما كانت مسابقات الكفاءة الجسمانية تتطلب اجراء اختبارات رياضية في حدود مستويات معينة لتقييم مدى تحصيل التلامذة وتقدمهم في مادة التربية البدنية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقيم المديرية العامة للشباب والرياضة استنادا الى المنهج المحدد بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 6999 تاريخ 01/10/1946 وابتداء من السنة الدراسية 1967-1968 مسابقات في الكفاءة الجسمانية تشمل اختيارات رياضية تحددها احكام مواد هذا القرار ويعطى للفائزين والفائزات فيها شهادة رسمية تدعى "شهادة الكفاءة الجسمانية" يوقعها المدير العام للشباب والرياضة او من يكلفه بذلك

المادة 2

مادة 2: تشمل احتبارات الكفاءة الجسمانية المسابقات التالية: - وثب عالي - رمي كرة حديدية - ركض - تسلق وتجري الاختبارات في المكان والموعد اللذين يحددهما المدير العام للشباب والرياضة

المادة 3

مادة 3: تحدد مستويات المسابقات وفقا للجدول التالي: بنين المستويات العمر المسابقات ادنى اقصى 12 سنة - وثب عالي 0.90 م 0.97 م - رمي كرة حديدية 2 كلغ 6.50 م 7.40 م - ركض 50 م 10/9.4 ث 10/9.2 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 3.00 م 3.00 م 13 سنة - وثب عالي 0.94 م 1.00 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 5.50 م 6.40 م - ركض 50 م 10/8.8 ث 10/8.2 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 3.00 م 3.00 م ب 20 ث 14 سنة - وثب عالي 0.97 م 1.05 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 5.90 م 6.80 م - ركض 60 م 10/9.9 ث 10/9.5 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 3 م ب 3 م ب 20 ث 14 ث 15 سنة - وثب عالي 1.00 م 1.10 م - رمي كرة حديدية 4 كلغ 5.00 م 6.00 م - ركض 60 م 10/9.8 ث 10/9.3 ث - ركض 600 م 2.10.00 د 2.5.00 د - تسلق على الحبل (بالذراعين فقط) 2 م 2.50 م 16 سنة - وثب عالي 1.05 م 1015 م - رمي كرة حديدية 4 كلغ 5.50 م 7.00 م - ركض 60 م 10/9.6 ث 9.00 ث - ركض 600 م 2.8.00 د 2.00.00 د - تسلق على الحبل (بالذراعين فقط) 3 م 3 م ب 10 ث و10/4 17 سنة - وثب عالي 1.10 م 1.20 م - رمي كرة حديدية 5 كلغ 6.20 م 7.25 م - ركض 50 م 13 ث 12 ث - ركض 1000 م 4 د 3.50 د - تسلق على الحبل (بالذراعين فقط) 2.50 م 3.50 م بنات المستويات العمر المسابقات ادنى اقصى 12 سنة - وثب عالي 0.82 م 0.88 م - رمي كرة حديدية 2 كلغ 5.30 م 6.20 م - ركض 50 م 10/9.4 ث 9 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 2 م 2.50 م 13 سنة - وثب عالي 0.84 م 0.90 م - رمي كرة حديدية 2 كلغ 5.60 م 6.50 م - ركض 50 م 10/9.2 ث 10/8.8 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 2.75 م 2.75 م 14 سنة - وثب عالي 0.86 م 0.94 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 4.68 م 5.49 م - ركض 50 م 10/9.1 ث 10/8.7 ث - تسلق على الحبل (بالرجلين والذراعين) 2 م 2.75 م 15 سنة - وثب عالي 0.88 م 1.00 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 4.88 م 5.60 م - ركض 50 م 10/808 ث 8.00 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 2.75 م 3م ب 10ث و10/8 16 سنة - وثب عالي 0.90 م 1.05 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 5 م 5.75 م - ركض 60 م 11 ث 10 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 3 م 3م ب 10ث و10/4 17 سنة - وثب عالي 0.94 م 1.10 م - رمي كرة حديدية 3 كلغ 5.40 6 م - ركض 60 م 10/10.6ث 10/9.8 ث - تسلق على الحبل (بالذراعين والرجلين) 3 م 3 م ب 10ث

المادة 4

مادة 4: يسمح للمشترك في كل من مسابقتي الوثب والرمي بثلاث محاولات وتحسب له في نتيجتها المحاولة الاحسن وتطبق في تنفيذ المحاولات القواعد الرياضية الدولية المعتمدة

المادة 5

مادة 5: يصنف الفائزون والفائزات بدرجة: وسط: من يحصل على الحد الادنى للمستويات جيد: من يحصل على الحد الوسطي للمستويات جيد جدا: من يحصل على الحد الاقصى للمستويات ويرسب في الاختبار من يفشل في بلوغ المستوى الادنى في اي من المسابقات

المادة 6

مادة 6: تؤلف اللجان الفاحصة من رئيس واعضاء يعينون بقرار من المدير العام للشباب والرياضة ويؤخذون من موظفي وافراد الهيئة التعليمية في المديرية العامة للشباب والرياضة

المادة 7

مادة 7: على كل من يرغب في الاشتراك في مسابقات الكفاءة الجسمانية ان يقدم طلبا الى المديرية العامة للشباب والرياضة يعلن فيه عن رغبته وعليه ان يربط به الاوراق التالية: - صورة عن بطاقة الهوية - افادة من مدير المدرسة التي يتابع دراسته فيها تثبت انه تلميذ نظامي ومسجل في المدرسة - شهادة صحية ويجوز تقديم طلبات عدة مشتركين على لائحة واحدة وفق انموذج تضعه دائرة التربية البدنية والرياضة

المادة 8

مادة 8: تحدد بقرار من المدير العام للشباب والرياضة دقائق تنفيذ هذا القرار

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1967 وزير التربية الوطنية