The whole text

قرار رقم 235 تاريخ 24/12/1969 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في المنظمة لاعتمادها من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة ان يتوافر لها ما يلي: 1- ان تكون مرخصة بصورة قانونية 2- ان تكون غايتها خدمة الشباب ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي والترفيه عنهم بالوسائل التربوية وان تبث فيهم روح التعاون والوطنية بعيدا عن السياسة والطائفية 3- ان تلتزم بتنفيذ التوصيات والتعليمات التي تصدر عن المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء والتي تقتضيها المصلحة العامة 4- ان تتعهد بالاسهام في تنفيذ المشاريع المشتركة التي تنظمها المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن اختصاصاتها وامكاناتها الفنية والمادية 5- ان لا يقل عدد الاعضاء المنتسبين عن مائة عضو في العاصمة ومراكز المحافظات وعن خمسين عضوا في مراكز الاقضية وعن خمسة وعشرين عضوا في القرى وباقي البلديات 6- ان تمهر المنظمة سجلاتها المرقمة للعام التالي خلال شهر ايلول من كل سنة من قبل المديرية العامة للشباب والرياضة - دائرة الشباب والتربية الشعبية وان هذه السجلات هي التالية: أ- سجل محاضر الجمعية العمومية ب- سجل محاضر جلسات اللجنة الادارية ج- سجل اعضاء الجمعية العمومية د- سجل امانة الصندوق 7- ان يكون للمنظمة مقر معين لعقد اجتماعاتها وحفظ سجلاتها ومستنداتها القانونية 8- ان تودع المنظمة المديرية العامة للشباب والرياضة دائرة الشباب والتربية الشعبية المستندات والافادات التالية: أ- نسخة عن العلم والخبر ب- نسخة عن القانون الاساسي ج- نسخة عن النظام الداخلي د- تقريرا موجزا عن الاعمال التي حققتها خلال السنة السابقة مرفقا بالمستندات الرسمية ه- برنامج اعمال المنظمة عن العام الجاري و- ان تثبت قيامها وتنفيذها لالتزاماتها القانونية المفروضة بموجب احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9 ت 1 سنة 1962 ز- نسخة عن موازنة المنظمة في 21 كانون الاول عن السنة السابقة ح- موازنة العام الجاري ط- نسخة عن المحضر الاخير لانتخاب اللجنة الادارية وتوزيع الوظائف على الاعضاء المنتخبين وعنوان كل منهم ي- افادة رسمية تثبت ملكية او عقد ايجار مقر خاص بالمنظمة

المادة 3 من قرار رقم 235 تاريخ 24/12/1969 https://lebaneselegislation.com/law/257673/article/3/