المادة 1
مادة 1: يحدد هذا القرار التنظيم الاساسي لكشاف التربية الوطنية
قرار Decision No. 1196 07/11/1967
وحيث ان القرار المذكور آنفا لا ينسجم مع مقتضيات الحركة الكشفية ومع تطور كشاف التربية الوطنية
مادة 1: يحدد هذا القرار التنظيم الاساسي لكشاف التربية الوطنية
مادة 2: تأسس كشاف التربية الوطنية في بيروت سنة 1954 بموجب القرار رقم 3848 الصادر عن وزير التربية الوطنية بتاريخ 8/9/1954
مادة 3: يمكن لوزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للشباب والرياضة ان تنشىء في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة وحدة كشفية او اكثر - برية, بحرية, جوية - متى تيسر للمؤسسة قائد ومقر
مادة 4: يطلق على الوحدات الكشفية المنشأة في المؤسسات المشار اليها في المادة الثالثة اسم "كشاف التربية الوطنية"
مادة 5: مركز كشاف التربية الوطنية في بيروت - المديرية العامة للشباب والرياضة ويمكن ان ينشىء فروعا في مختلف المحافظات والاقضية
مادة 6: يتبع كشاف التربية الوطنية قسم الكشفية في المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 7: ان الغاية من انشاء الوحدات الكشفية في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة هي: أ- نشر التعاليم الكشفية بين التلامذة وتحبيبها اليهم ب- تعويدهم النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة ج- تمرينهم على الحياة الصعبة والاعتماد على النفس د- صهر الفتيان في بوتقة وطنية واحدة واشراكهم في حياة واحدة فترات من الزمن يسودها الوئام والتآخي ه- الاسهام بواسطة المبادىء الكشفية بتربية الناشئة الطالعة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والوطنية والثقافية والفنية
مادة 8: ان كشاف التربية الوطنية يعمل على اساس وطني اجتماعي بعيدا عن السياسة والطائفية
مادة 9: التعاليم: يستمد كشاف التربية الوطنية تعاليمه من المبادىء التي وضعها مؤسس الحركة الكشفية ومن ارشادات وتوصيات الاتحاد الكشفي اللبناني والمكتب الكشفي العربي والمكتب الكشفي العالمي على ان لا تتنافى وقوانين وانظمة البلاد وتوجيهات الادارة
مادة 10: الشعار: شعار كشاف التربية الوطنية هو زهرة السوسن تحوي في قسمها الاوسط العلوي الارزة وفي القسمين الجانبيين نجمة مخمسة يكتب تحتها عبارة "كن مستعدا"
مادة 11: العلم: يتألف علم كشاف التربية الوطنية من ثلاثة الوان متساوية المقاس وافقية الترتيب وهي: في الاعلى: الاحمر يرمز الى فرع الجوالة في الوسط: الاخضر ويرمز الى فرع الكشافة في الاسفل: الابيض ويرمز الى فرع الاشبال ويتوسط اللون الاخضر الشعار, ويكتب تحته وعلى شكل قوس "كشاف التربية الوطنية" اما قياساته فهي بنسبة الطول يساوي عرضا ونصف العرض
مادة 12: ان مدة عمل كشاف التربية الوطنية غير محددة واذا ما حل لسبب ما فان امواله المنقولة وغير المنقولة تعود الى وزارة التربية الوطنية - المديرية العامة للشباب والرياضة
مادة 13: تؤمن كل وحدة تدريجيا بعض تجهيزاتها من الاشتراكات التي تستوفيها من افرادها بعد موافقة مجلس قيادتها ويؤمن الافراد البستهم الكشفية على نفقتهم الخاصة ويحق للجنة قيادة الوحدة مساعدة الكشافين المحتاجين
مادة 14: تساهم وزارة التربية الوطنية المديرية العامة للشباب والرياضة بنفقات اقامة المخيمات التدريبية والعامة والمهرجانات والرحلات الكبرى داخل الاراضي اللبنانية وخارجها بما تخصصه في موازنتها كل سنة لهذه الغاية
مادة 15: تساهم وزارة التربية الوطنية - المديرية العامة للشباب والرياضة بتجهيز القيادة العامة والمفوضات والوحدات الكشفية بالمعدات والادوات اللازمة لنشاطها وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في موازنتها
مادة 16: واردات الوحدة هي اشتراكات الافراد والهبات والاعلانات وريع الحفلات والمشاريع التي ينظمها مجلس قيادتها والتي تخضع لموافقة مسبقة من مجلس قيادة المحافظة والمساعدات التي تمنحها المديرية العامة للشباب والرياضة ضمن الاعتمادات المرصدة في موازنتها
مادة 17: لا تقبل الهبات والاعانات من افراد وهيئات خارجة عن المدرسة الا بعد موافقة المديرية العامة للشباب والرياضة دائرة الشباب والتربية الشعبية ويحظر القيام بتظاهرات ودعاوات في سبيل الحصول على مساعدة او هبة للوحدة
مادة 18: تنفق الوحدات الكشفية وارداتها في سبيل تحقيق الغاية التي من اجلها انشئت
مادة 19: عند حل الوحدة الكشفية او توقف نشاطها تسلم جميع موجوداتها من معدات وادوات الى القيادة العامة لكشافة التربية الوطنية
مادة 20: يتألف كشاف التربية الوطنية من الهيئات التالية: 1- مجلس القيادة العامة 2- مفوضية التدريب 3- مجالس مفوضيات المحافظات وتوابعها من مجالس مفوضي المناطق والافواج والوحدات
مادة 21: يقود كشاف التربية الوطنية موظف من موظفي قسم الكشفية في المديرية العامة للشباب والرياضة يطلق عليه اسم "قائد عام كشاف التربية الوطنية" ويعين بقرار من المدير العام للشباب والرياضة على ان تتوافر فيه الشروط التالية: 1- ان لا يقل عمره عن 25 سنة 2- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن عشر سنوات في خدمة الحركة الكشفية وحامل وسام الشارة الخشبية او ممن سبق وعمل مراقبا كشفيا او مدربا كشفيا 3- ان يكون قد سبق وعمل كمفوض محافظة مدة لا تقل عن خمس سنوات
مادة 22: يتولى قيادة الوحدة الكشفية في المؤسسة احد افراد الهيئة التعليمية واذا تعذر وجوده تسند قيادة الوحدة الى احد الكشافين
مادة 23: تخصص كل مؤسسة تربوية رسمية او خاصة غرفة في بنائها تستخدم كمقر للوحدة الكشفية فيها وعند تعذر ذلك تعمل المديرية العامة للشباب والرياضة لاستئجار مقر لهذه الوحدة ضمن الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنتها
مادة 24: تقيم المديرية العامة للشباب والرياضة مخيمات تدريبية لتخريج القادة كلما دعت الحاجة
مادة 25: تتعاون المديرية العامة للشباب والرياضة مع سائر الادارة والمؤسسات في سبيل تعزيز نشاط كشاف التربية الوطنية
مادة 26: يمكن للمديرية العامة للشباب والرياضة ان تكلف من تراه مناسبا القيام بالنشاطات الكشفية
مادة 27: يمنع منعا باتا انشاء وحدات كشفية في المدارس الرسمية غير تابعة لكشاف التربية الوطنية وعلى ادارة المدرسة تشجيع التلامذة على الانتساب الى الوحدة التابعة لها
مادة 28: يحدد المدير العام للشباب والرياضة بقرار منه النظام الداخلي لكشاف التربية الوطنية وصلاحيات الهيئات التي يتألف منها وانظمة الفروع وكل ما لم يرد ذكره في هذا القرار
مادة 29: يلغى القرار رقم 2848 تاريخ 8/9/1954 وكل ما يتنافى واحكام هذا القرار
مادة 30: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1967 وزير التربية الوطنية