The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: عميد الفوج:

1- يكون مسؤولا عن الفوج امام مفوض المنطقة

2- يقترح تعيين القادة والمساعدين في فوجه ويقدم ذلك الى مفوض المنطقة لابداء رأيه

3- يتقدم من مفوض المنطقة بتقرير فصلي عن اعمال الفوج وماليته وتجهيزاته والمقترحات التي يراها ضرورية لتقدم الفوج

4- يعتبر مسؤولا عن تقديم سجلات الوحدة التابعة له في الموعد المحدد لها

5- يوقع على الرسائل الصادرة عن مجلس قيادة الفوج او الوحدات الكشفية في موجه الى جانب توقيع القائد 6- يراقب سير جميع الوحدات التابعة له ويحملها على التعاون في ما بينها

7- يقوم باجراء اختبار مطالب الدرجة الثانية في الفوج

8- يجيز النزهات التي لا تدوم اكثر من 12 ساعة

9- يقترح تنظيم رحلات تدريبية وغيرها على ان يضم الى طلب اعطاء الرخصة برنامج الرحلة ويودعه الجهة المختصة قبل

10 ايام على الاقل 10- يقدم تقريرا سنويا عن نشاط الفوج الى مفوض المنطقة او المحافظة

11- يقدم برنامجا سنويا للفوج مقسما الى فصول واشهر وذلك قبل اخر تشرين الاول

المادة 10 من قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257675/article/10/