The whole text

قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: مفوض المحافظة:

1- يهتم بجميع الاعمال والنشاطات التي تعود لمحافظته

2- يمثل القيادة العامة في محافظته وهو المسؤول الاول عن التدريب الكشفي العام فيها وعليه يتوقف توجيه وتنظيم اعمالها

3- يترأس مجلس قيادة المحافظة كما يترأس الرحلات والمخيمات والمهرجانات العامة التي تقوم بها محافظته

4- يسهر على تنفيذ القرارات والتعاليم الصادرة عن القيادة وعن الجهات الرسمية المختصة

5- يرفع تقريرا سنويا الى قيادة كشاف التربية عن نشاط محافظته

6- يجيز مخيمات الوحدات التي لا تزيد عن 48 ساعة

7- يجب ان تتوافر في مفوض المحافظة الشروط التالية: أ- ان لا يقل عمره عن عشرين سنة ب- ان يكون من حاملي وسام الدرجة الاولى وحائزا شهادة قائد من مخيم تدريبي للقادة او سبق وعمل كمفوض محافظة لمدة ثلاث سنوات

8- يرشح اعضاء مجلس المحافظة

9- يرشح القادة من منطقته لحضور المخيمات التدريبية العامة ويرشح الجديرين بالاشتراك في البعثات الرسمية

10- يشرف على اعمال الوحدات الكشفية في محافظته ويقوم بتدريبها دوريا وتفتيشها والاطلاع على سجلاتها ويتخذ التدابير اللازمة في الظروف التي يرى فيها خرقا للنظام وخروجا على المبادىء الكشفية ويعلم القيادة العامة بها

11- يرفع كل ثلاثة اشهر تقريرا مفصلا عن سير الحركة الكشفية في محافظته الى قيادة كشاف التربية الوطنية على ان يقدم قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة احصاء لكشافي محافظته

12- ينظم في محافظته الملفات الخاصة بالوحدات والمعلومات الشخصية عن كل فرد فيها

13- يؤشر على الشهادات التي تمنح لكشافي محافظته

المادة 6 من قرار رقم 165 تاريخ 29/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257675/article/6/