All legislation

مرسوم Decree No. 900 30/12/1952

الجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والمصالح الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
900
Date
30/12/1952
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 900 تاريخ 30/12/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل التعديل في صلب المرسوم 2437 تاريخ 07/12/1944

المادة 2

مادة 2: يخضع انشاء الجمعيات الرياضية في المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لشروط تحدد بقرار يصدره وزير التربية الوطنية

المادة 3

مادة 3: تنظم الاتحادات الرياضية دورات خاصة بالجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية ويسمح للاعبي هذه الجمعيات باللعب باسم الجمعيات الرياضية الاخرى

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون