المادة 1
مادة 1: ادخل التعديل في صلب المرسوم 2437 تاريخ 07/12/1944
مرسوم Decree No. 900 30/12/1952
مادة 1: ادخل التعديل في صلب المرسوم 2437 تاريخ 07/12/1944
مادة 2: يخضع انشاء الجمعيات الرياضية في المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية لشروط تحدد بقرار يصدره وزير التربية الوطنية
مادة 3: تنظم الاتحادات الرياضية دورات خاصة بالجمعيات الرياضية التي تنشئها المؤسسات والشركات والمصالح الحكومية ويسمح للاعبي هذه الجمعيات باللعب باسم الجمعيات الرياضية الاخرى
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة بيروت في 30 كانون الاول سنة 1952 الامضاء: كميل شمعون