All legislation

مرسوم Decree No. 8994 19/08/1996

تحديد تعويض لجنة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1996 لهذه الغاية.

Type
مرسوم · Decree
Number
8994
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8994 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تعويضات رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة تحديد تبسيط اساليب العمل ووسائله وفقا لاحكام المرسوم رقم 7123 تاريخ 17/8/1995 المتعلق بتحديد تعويض اعضاء اللجنة الاستشارية للدروس ولجنة المصطلحات الادارية ولجنة تقييم الاداء في مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة 1996 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين-احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 35/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة). الى: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 3 - مجلس الخدمة المدنية البند 2 - التعويضات والمساعدات والمكافآت الفقرة 2 - تعويضات مختلفة /000 000 35/ ل.ل. (خمسة وثلاثون مليون ليرة).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 19 آب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري