المادة 1
يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستثمارية منحة انتاج قدرها 100% من الراتب او الاجر الشهري اعتبارا من عام 1975
مرسوم Decree No. 10054 08/04/1975
يعطى مستخدمو المصالح المستقلة الاستثمارية منحة انتاج قدرها 100% من الراتب او الاجر الشهري اعتبارا من عام 1975
تلغى الاحكام والنصوص التي تتعارض ومضمون المادة الاولى من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
بعبدافي 8 نيسان سنة 1975
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد الصلح
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: مالك سلاك
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج سعادة