All legislation

مرسوم Decree No. 623 28/05/1983

تكليف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة

Type
مرسوم · Decree
Number
623
Date
28/05/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 623 تاريخ 28/05/1983
Source
Lebanese University

بناء على الدستور بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء مجلس الانماء والاعمار) ولا سيما المادتين 6 و8 منه, بناء على المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 (تحديد شروط اقراض المؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية), بناء على اقتراح وزير المالي

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف مجلس الانماء والاعمار اعطاء قروض للمؤسسات الصناعية والسياحية والاستشفائية المتضررة بسبب الاحداث بالشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 995 تاريخ 2/3/1978 وبحدود مبلغ مئتي مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يكلف مجلس الانماء والاعمار تأمين التمويل الملائم لهذه القروض على ان تعطي وزارة المالية مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة مئتي مليون ليرة لبنانية للاستمرار في منح القروض.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. بعبدا في 28 ايار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه