المادة 1
مادة 1: - تنشأ مؤسسة عامة تدعى " مصلحة استثمار مرفأ صور " مركزها صور, وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. تتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري, وتخضع لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/2/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة ) وللاحكام الخاصة بالمرافىء والموانىء.