المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 16/1/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف نيحا - الشوف
قرار Decision No. 4 19/01/1974
مادة 1: بموجب القرار رقم 4 تاريخ 16/1/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف نيحا - الشوف