المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة الانجيلية في منطقة عبيه
قرار Decision No. 3 15/01/1974
مادة 1: بموجب القرار رقم 3 تاريخ 15/01/1974 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة الانجيلية في منطقة عبيه