المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 10 تاريخ 02/07/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار قرياقوس في منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار Decision No. 10 02/07/1973
مادة 1: بموجب القرار رقم 10 تاريخ 02/07/1973 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار قرياقوس في منطقة رشميا - قضاء عاليه