المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 13/6/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديمالمعروف بمدفن الامير قاسم شهاب في منطقة غزير
قرار Decision No. 6 13/06/1973
مادة 1: بموجب القرار رقم 6 تاريخ 13/6/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديمالمعروف بمدفن الامير قاسم شهاب في منطقة غزير