المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 12 تاريخ 3/4/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (سرايا اللمعيين) في منطقة بكفيا
قرار Decision No. 12 03/04/1973
مادة 1: بموجب القرار رقم 12 تاريخ 3/4/1973 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بـ (سرايا اللمعيين) في منطقة بكفيا