المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1395 من منطقة رشميا - قضاء عاليه
قرار Decision No. 13 08/05/1970
مادة 1: بموجب القرار رقم 13 تاريخ 8/5/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1395 من منطقة رشميا - قضاء عاليه