All legislation

قرار Decision No. 30 16/07/1970

اعتبار عقار في صليما اثرا تاريخيا

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
16/07/1970
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 2373 من منطقة صليما - قضاء بعبدا