المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 2373 من منطقة صليما - قضاء بعبدا
قرار Decision No. 30 16/07/1970
مادة 1: بموجب القرار رقم 30 تاريخ 16/07/1970 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 2373 من منطقة صليما - قضاء بعبدا