المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 9 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة سيدة الدر (الزعيترة) من منطقة فتوح كسروان
قرار Decision No. 9 07/12/1968
مادة 1: بموجب القرار رقم 9 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري بكنيسة سيدة الدر (الزعيترة) من منطقة فتوح كسروان