المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 28/07/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة قصوبا في منطقة جبيل
قرار Decision No. 18 28/07/1969
مادة 1: بموجب القرار رقم 18 تاريخ 28/07/1969 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة قصوبا في منطقة جبيل