المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة السيدة في منطقة الناعمة-قضاء الشوف
قرار Decision No. 7 12/04/1969
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 12/04/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري المعروف بكنيسة السيدة في منطقة الناعمة-قضاء الشوف