المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم الشمالي من البناء القائم على العقار رقم 115 من منطقة زوق مصبح
قرار Decision No. 7 07/12/1968
مادة 1: بموجب القرار رقم 7 تاريخ 07/12/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم الشمالي من البناء القائم على العقار رقم 115 من منطقة زوق مصبح