المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 27 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية التالية في محافظة الجنوب: 1- منزل جودت يوسف الزين القائم على العقار رقم 124 من منطقة كفر رمان العقارية 2- جامع حي السراي للطائفة الشيعية القائم على العقار رقم 835 من منطقة النبطية التحتا العقارية