All legislation

قرار Decision No. 27 16/08/1983

اعتبار منزل في كفررمان ومسجد في النبطية اثارا تاريخية

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
16/08/1983
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 16/08/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 27 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الابنية التالية في محافظة الجنوب: 1- منزل جودت يوسف الزين القائم على العقار رقم 124 من منطقة كفر رمان العقارية 2- جامع حي السراي للطائفة الشيعية القائم على العقار رقم 835 من منطقة النبطية التحتا العقارية