المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية محافظة جبل لبنان والمعروف بدير الكريم
قرار Decision No. 28 16/08/1983
مادة 1: بموجب القرار رقم 28 تاريخ 16/08/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 321 من منطقة غوسطا العقارية محافظة جبل لبنان والمعروف بدير الكريم