المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع ميفدون القائم على العقار رقم 1095 من منطقة ميفدون العقارية-محافظة النبطية
قرار Decision No. 43 23/11/1983
مادة 1: بموجب القرار رقم 43 تاريخ 23/11/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية جامع ميفدون القائم على العقار رقم 1095 من منطقة ميفدون العقارية-محافظة النبطية