المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 23/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 28 من منطقة بنتاعل العقارية - محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل
قرار Decision No. 16 23/02/1983
مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 23/05/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 28 من منطقة بنتاعل العقارية - محافظة جبل لبنان- قضاء جبيل