المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 02/05/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1394 من منطقة رشميا
قرار Decision No. 5 02/05/1968
مادة 1: بموجب القرار رقم 5 تاريخ 02/05/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 1394 من منطقة رشميا