All legislation

قرار Decision No. 16 09/11/1968

اعتبار عقارات في مزرعة الرأس وزوق الخراب وزكريت ومعاد اثارا تاريخية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
09/11/1968
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 09/11/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 16 تاريخ 09/11/1968 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 30 من منطقة مزرعة الرأس - كسروان والعقارين رقم 290 منطقة زوق الخراب ورقم 427 ورقم 460 منطقة زكريت- المتن والعقار رقم 479 منطقة معاد - قضاء جبيل