All legislation

قرار Decision No. 4 05/06/1973

تعديل الزيارة في قلعة بعلبك اثناء المهرجانات الدولية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
05/06/1973
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 05/06/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل موعد زيارة قلعة بعلبك في فترة ما بعد الظهر من الايام التي تقام فيها المهرجانات الدولية بحيث يكون من الساعة الرابعة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة والنصف مساء بدلا من غياب الشمس

المادة 2

مادة 2: يبقى الباقي بدون تعديل

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة بيروت في 5 حزيران سنة 1973 وزير السياحة الدكتور علي الخليل