All legislation

قرار Decision No. 600 27/12/1960

ادخال قطعة ارض اثرية من منطقة جبيل الاثرية في قائمة الجرد العام

Type
قرار · Decision
Number
600
Date
27/12/1960
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بموجب القرار رقم 600 تاريخ 27/12/1960 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القسم من الارض الكائنة في منطقة جبيل الاثرية والواقعة على امتداد طريق مار يعقوب بطول 80 متر وعرض 8 امتار