All legislation

قرار Decision No. 786 16/10/1962

يتعلق بادخال مغارة الامير فخر الدين المعني القائمة في شير الشلال (جزين) في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
786
Date
16/10/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قرار رقم 89 تاريخ 16/12/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 786 تاريخ 16/10/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخلت في قائمة الجرد للابنية الاثرية مغارة الامير فخر الدين المعني القائمة في المكان المعروف بشير الشلال والواقع في بلدة جزين - لبنان الجنوبي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير شكل المغارة او منظرها العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوي اجراؤها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار رقم 166 ل ر الانف الذكر بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1962 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: كامل الاسعد