All legislation

قرار Decision No. 788 16/08/1962

يتعلق بادخال مطبعة الشماس عبدالله زاخر (الخنشارة) في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
788
Date
16/08/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 788 تاريخ 16/08/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الذي يحوي المطبعة المدونة باسم مطبعة الشماس عبدالله زاخر الواقع في العقار رقم 100 من منطقة الخنشارة العقارية

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وخاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار 166 ل ر الانف الذكر

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1962

وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

الامضاء: كامل الاسعد