المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الذي يحوي المطبعة المدونة باسم مطبعة الشماس عبدالله زاخر الواقع في العقار رقم 100 من منطقة الخنشارة العقارية
قرار Decision No. 788 16/08/1962
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الذي يحوي المطبعة المدونة باسم مطبعة الشماس عبدالله زاخر الواقع في العقار رقم 100 من منطقة الخنشارة العقارية
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة وخاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 22 و25 و50 من القرار 166 ل ر الانف الذكر
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1962
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: كامل الاسعد