المادة 1
مادة 1: بناء على القرار رقم 704 تاريخ 16/9/1963 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بدار الشيخ رياض امين الدين القائم في بلدة عبيه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان
قرار Decision No. 704 16/09/1963
مادة 1: بناء على القرار رقم 704 تاريخ 16/9/1963 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم المعروف بدار الشيخ رياض امين الدين القائم في بلدة عبيه - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان