All legislation

قرار Decision No. 224 15/03/1966

ادخال بناء قديم في قرية بطمه في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
15/03/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية