المادة 1
بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية
قرار Decision No. 224 15/03/1966
بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية