All legislation

قرار Decision No. 143 26/02/1966

ادخال كنيسة مار الياس - بلاط في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
143
Date
26/02/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 143 تاريخ 26/02/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس في منطقة بلاط - قضاء جبيل العقارية في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء