All legislation

قرار Decision No. 9 06/06/1993

ادخال كاتدرائية مار مخايل الماروينة في طرابلس في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
06/06/1993
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 06/06/1993
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية