المادة 1
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية
قرار Decision No. 9 06/06/1993
بموجب القرار رقم 9 تاريخ 09/06/1993 ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية العقار رقم 120 من منطقة طرابلس العقارية (الزهرية) والمعروف بكاتدرائية مار مخايل المارونية