المادة 1
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الوادي في منطقة كقر شخنا - قضاء زغرتا
قرار Decision No. 3 03/02/1971
بموجب القرار رقم 3 تاريخ 03/02/1971 ادخلت في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة سيدة الوادي في منطقة كقر شخنا - قضاء زغرتا