المادة 1
بموجب القرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البيت القديم ملك الاستاذ حسن قبلان من منطقة شحيم - قضاء الشوف
قرار Decision No. 21 14/08/1969
بموجب القرار رقم 21 تاريخ 14/08/1969 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البيت القديم ملك الاستاذ حسن قبلان من منطقة شحيم - قضاء الشوف