المادة 1
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 5/6/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم على العقار رقم 3101 من منطقة القبيات
قرار Decision No. 6 05/06/1982
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 5/6/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم على العقار رقم 3101 من منطقة القبيات