All legislation

قرار Decision No. 12 30/05/1966

اعتبار كنيسة في بحديدات من الابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
30/05/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 30/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 12 تاريخ 30/5/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة المعروفة بكنيسة مار تادروس والقائمة على العقار رقم 111 في بلدة بحديدات - قضاء جبيل