المادة 1
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 30/5/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة المعروفة بكنيسة مار تادروس والقائمة على العقار رقم 111 في بلدة بحديدات - قضاء جبيل
قرار Decision No. 12 30/05/1966
بموجب القرار رقم 12 تاريخ 30/5/1966 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنيسة المعروفة بكنيسة مار تادروس والقائمة على العقار رقم 111 في بلدة بحديدات - قضاء جبيل