المادة 1
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس
قرار Decision No. 15 29/11/1966
بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس