All legislation

قرار Decision No. 15 29/11/1966

اعتبار كنيسة الروم الارثوذكس في منطقة جبيل من الابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
15
Date
29/11/1966
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 15 تاريخ 29/11/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء الاثري القائم على العقار رقم 631 من منطقة جبيل العقارية والمعروف بكنيسة الروم الارثوذكس