المادة 1
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه
قرار Decision No. 18 01/12/1966
بموجب القرار رقم 18 تاريخ 01/12/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية مقام الامير عبدالله التنوخي في عبيه