المادة 1
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف وبيتي سعيد ومنصور المعوشي في منطقة جزين
قرار Decision No. 7 21/02/1967
بموجب القرار رقم 7 تاريخ 21/2/1967 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار يوسف وبيتي سعيد ومنصور المعوشي في منطقة جزين