المادة 1
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 14/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة القديس شليطا القديمة من منطقة فاريا- قضاء كسروان
قرار Decision No. 1 14/01/1972
بموجب القرار رقم 1 تاريخ 14/01/1972 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة القديس شليطا القديمة من منطقة فاريا- قضاء كسروان