All legislation

قرار Decision No. 5 11/02/1972

اعتبار منزل في الدبية اثرا تاريخيا

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/02/1972
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/02/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 5 تاريخ 11/02/1972 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بمنزل خطار البستاني القائم في مزرعة بكشتين من منطقة الدبية