المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير خوشبو في منطقة غزير والبناء المعروف بدار حميد قبلان فرنجية في منطقة زغرتا
قرار Decision No. 2 23/03/1982
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير خوشبو في منطقة غزير والبناء المعروف بدار حميد قبلان فرنجية في منطقة زغرتا