المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 18/05/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في منطقة بعبدا
قرار Decision No. 4 18/05/1982
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 18/05/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في منطقة بعبدا