المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 02/12/1970 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس من منطقة غزير - قضاء كسروان
قرار Decision No. 4 02/12/1970
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 02/12/1970 ادخلت في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنيسة مار الياس من منطقة غزير - قضاء كسروان