المادة 1
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 18/04/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بقصر الامير قاسم شهاب في منطقة غزير - قضاء كسرون
قرار Decision No. 26 18/04/1980
بموجب القرار رقم 26 تاريخ 18/04/1980 ادخل في قائمةالجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بقصر الامير قاسم شهاب في منطقة غزير - قضاء كسرون