المادة 1
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 546 من منطقة طورزيا - قضاء جبيل
قرار Decision No. 2 23/03/1980
بموجب القرار رقم 2 تاريخ 23/03/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 546 من منطقة طورزيا - قضاء جبيل